السيد علي الطباطبائي
335
رياض المسائل
عن المرأة تكتحل وهي صائمة ، فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس ( 1 ) . والموثق : إذا كان كحلا ليس فيه مسك ولا طعم في الحلق فليس به بأس ( 2 ) . والرضوي : ولا بأس بالكحل إذا لم يكن ممسكا ( 3 ) . وعلى هذا التفصيل أكثر الأصحاب . خلافا لبعضهم ( 4 ) فاحتمل الاطلاق . وعليه ، فيجمع بين الأخبار بحمل المرخصة منها على الجواز المطلق ، والمانعة على الكراهة ، والمفصلة على شدتها . ( وباخراج الدم المضعف ودخول الحمام كذلك ) ونحوهما ، للصحاح المستفيضة . منها : عن الصائم أيحتجم ؟ فقال لا بأس ، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف ( 5 ) . ونحوه آخران ( 6 ) . ولا يضر اختصاصهما بالاحتجام ، لاستفادة العموم من السياق . ومنها : عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ، فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا ( 7 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 52 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 52 مع اختلاف يسير في النقل . ( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 212 ، مقطع من حديث . ( 4 ) كالمحقق السبزواري الذخيرة : كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص 504 س 31 ، والسيد في المدارك : كتاب الصوم فيما يكره ج 6 ص 125 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 ج 7 ص 56 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 54 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 57 .